والمشهور ان الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد نفوذها ( 1 ) .
شرح
التسليم بل يكفى قدرة الموكل عليه .
ومنها : ان الفضولي غير قاصد لمدلول اللفظ فيكون كالهاذل فلا اثر لإنشائه .
وفيه : انه ليس الامر كذلك بل الفضولي كالمالك يقصد التمليك والتملك غاية الأمر يرتكب فعل المالك غصبا عصيانا أو عن عذر .
( 1 ) ذكرت في مقام الاستدلال على المدعى وجوه الأول : الاجماع على عدم صحة الإجازة بعد الرد . وفيه : انه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا .
الثاني : ان العقد ارتباط بين الطرفين فلا بد من بقاء الالتزام من كل الطرفين حين التزام الآخر كي يرتبط أحدهما بالاخر وحيث إن المالك أحد طرفي العقد فلا بد من بقاء التزامه إلى حين الإجازة .
وفيه : ان طرف العقد الفضولي غير المالك والكلام في رد المالك مضافا إلى الاشكال في أصل الدعوى فان القابل بعد ايجاب الموجب لورد الايجاب ثم قبل بحيث لا يضر بالموالاة المعتبرة على تقدير القول بها يصح ولا يكون الرد السابق موجبا لبطلان قبوله .
الثالث : انه يوجد بعد العقد الفضولي شأنية المبادلة وقابلية النقل والانتقال في المال والمالك يمكنه سلب هذه القابلية بمقتضى عموم تسلط الناس على أموالهم وفيه : انه لا يوجد في المال بعد العقد الفضولي شيء كي يسقط بالرد .
الرابع : ان الإجازة بعد الرد كالرد بعد الإجازة فكما انه لا اثر للثاني كذلك لا يكون اثر للأول . وفيه : ان القياس مع الفارق فان الرد بعد الإجازة تصرف