. . . . . . . . . .
شرح
مع إجازة الولي يدخل في بيع الفضولي فيكون دليلا على المدعى وإذا كانت الصحة غير متوقفة على إجازة الولي يكون المقام أولى بالصحة إذ الصحة بلا إجازة من بيده الامر تقتضى الصحة مع إجازة من بيده الامر .
وفيه : انه لم يفرض في هذه النصوص الإجازة من الولي فلا ترتبط بالمقام كما أنه لو كان من باب صحة العقد الفضولي بلا إجازة أو مع الإجازة لكان مقتضاه أن تكون الخسارة على اليتيم كما أن له الربح والحال ان المستفاد منها ليس كذلك فعليه يكون حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا مجال لاستفادة حكم المقام منه فلاحظ .
الوجه الثاني عشر : الأخبار الدالة على أنه لو دفع رجل مالا إلى رجل ليشتري ضربا من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي اذن له المالك تكون الخسارة على العامل ويكون الربح بينهما « 1 » .
بتقريب : ان المفروض في هذه النصوص ان العامل تصرف في المال بطريق غير مأذون من قبل المالك فلو قلنا بأن الصحة تتوقف على إجازة المالك يدخل في بيع الفضولي ويصح بالإجازة اللاحقة فان قلنا بأن العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد تكون هذه النصوص بحسب الفهم العرفي دليلا على المدعى وان قلنا بأنه لا دليل على التعميم ولا بد من الاقتصار على موردها تكون النصوص المشار إليها مؤيدة للمدعى كما أنه لو قلنا بأن الصحة لا تتوقف على الإجازة تصير النصوص مؤيدة إذ المفروض ان البيع وقع بلا اذن من المالك ومع ذلك حكم عليه شرعا بالصحة فيكون نظير المقام .
وفيه : انه لا وجه للقول بأن الصحة تتوقف على الإجازة إذ لا دليل عليه فلا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المضاربة