. . . . . . . . . .
شرح
العبد : انما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه واي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا « 1 » .
وتقريب الاستدلال بالرواية ان الشراء ان كان بمال مالك العبد المعتق بالفتح فالشراء باطل بالقطع لأنه اشترى بمال مالكه وان كان بمال مالك العبد المأذون فالبيع صحيح ولكنه خارج عن الفضولي وان كان بمال الميت فالبيع يكون فضوليا إذ المفروض انه وقع بعد موته بدون اذن الورثة والمفروض انهم أجازوه بعد تحققه والدليل عليه مطالبتهم العبد والإمام عليه السلام حكم بأنهم إذا أقاموا البينة على أنه اشترى العبد بمالهم يكون رقا لهم فيعلم منه ان البيع يصح بالإجازة .
وفيه : ان الرواية ضعيفة بابن اشيم فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها .
الوجه الحادي عشر : النصوص الواردة في اتجار غير الولي بمال اليتيم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال : ان عطب أداه « 2 » .
وما رواه ربعي ابن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : ان كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن « 3 » وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم « 4 » .
فان هذه النصوص تدل على صحة الاتجار بمال اليتيم فنقول : إذا كانت الصحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب بيع الحيوان
( 2 ) الوسائل الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5