. . . . . . . . . .
شرح
الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية « 1 » .
بتقريب : ان النكاح مع كونه أهم لان الولد منه إذا جاز الفضولي فيه وصح مع الإجازة اللاحقة فبطريق أولى يصح البيع الفضولي بالإجازة . وفيه : انه لا اشكال في أن النكاح أهم من البيع لكن الأولوية المدعاة ممنوعة إذ كونه أهم يقتضى ان لا يتضيق في أسبابه وتتسع دائرتها كي ينسد باب الزنا والفجور فلا يمكن الحكم بالأولوية .
الوجه الثامن : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى ان يقيله ( يقبله ) الا بوضعية قال : لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد « 2 » .
بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان الإقالة بالوضيعة باطلة فالبيع الواقع بعد الإقالة فضولي وصحيح . ويرد عليه انه لم يفرض في الرواية ان المشتري أجاز البيع كي يكون داخلا في الفضولي . مضافا انه لو كان داخلا في البيع الفضولي يكون تمام الثمن ملكا للمشتري فعلى البائع ان يدفعه اليه ويأخذ ما أعطاه عند الإقالة فلا يرتبط المقام بالفضولي ولذا نقول : حكم وارد في مورد خاص لا نعرف وجهه ويمكن ان يكون الوجه فيه ان المال باق في ملك المشتري لكن حيث إن المشتري أراد رد العين ورضى بالوضيعة يكون راضيا ببيع ماله فيكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1