. . . . . . . . . .
شرح
البيع برضى المالك ولا يكون فضوليا وعلى اي حال لا يمكن الاستدلال بالرواية على المدعى .
الوجه التاسع : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول :
خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس « 1 » .
بتقريب : انه يحتمل ان يكون دفع الورق بعنوان التوكيل في الاشتراء غاية الأمر يأمره بجعل الخيار كي يكون في سعة في القبول والرد ويحتمل ان يكون من باب الفضولي فإذا أراد يجيز وإذا لم يرض يرد فيدل الحديث على صحة بيع الفضولي بالإجازة ويحتمل ان يدفع المال إلى السمسار بعنوان القرض كي يشتري المتاع لنفسه ثم إنه يشتري منه ما يريد ويرد مالا يريد وحيث إن الإمام عليه السلام لم يفصل وحكم بالصحة على الاطلاق يستفاد منه صحة الفضولي بالإجازة .
وفيه : ان الظاهر من الحديث بقرينة المتعارف الخارجي هو التوكيل فيكون الحديث أجنبيا عن مسألة الفضولي .
الوجه العاشر : ما رواه ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل ألف درهم فقال : اشتر بها نسمة واعتقها عني وحج عنى بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد ( موالي عتق العبد خ ل ) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا وقال موالي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام العقود الحديث : 2