تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
ثانيهما ما يدل على حلية ما يصل إلى الشيعة من المخالفين أو من غير المخالفين لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم « 1 » . فان هذا القسم من النصوص يدل على حلية ما يصل من حقهم إلى الشيعة من ذلك ولا يرتبط هذا القسم أيضا بمسألة الفضولي بل فرض ان حقهم وصل إلى الشيعة والامام روحي فداه رخص في التصرف فلا يرتبط بالمدعى . الوجه السابع : النص الدال على صحة نكاح الفضولي بالإجازة اللاحقة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه « 2 » . ولاحظ ما رواه أبو عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى اخذ الميراث الارضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فان ماتت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 418 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى