فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع ( 1 ) بل توقفت
شرح
ومنها : ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل ( فليقل خ ل ) له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه « 2 » .
ومنها : ما رواه الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام : ان بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة واكرته ربما زرعوا في حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعة وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتجرح من شرائها لأنه يقال : ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شرائها من السلطان كان ذلك صونا ( صوابا خ ل ) وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عن طمع أولياء السلطان وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه فأجابه :
الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه « 3 » .
فلا يجوز بيع غير المملوك بل لا بد في البائع اما كونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه كما في المتن .
( 1 ) إذ المفروض صدوره عن غير أهله فيكون باطلا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8