[ الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف ]
البيع الفضولي الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه ( 1 ) .
شرح
فلا يصدق الاكراه وعلى هذا يمكن أن يكن التوعيد بالنسبة إلى نفسه أو أحد متعلقيه ولا يصدق الاكراه كما لو لم يهمه ولا يكرهه ويمكن ان يكون التوعيد والاضرار إلى واحد بعيد عنه ومع ذلك يصدق الاكراه كما لو كان المتوعد عليه يهمه بل لا يبعد ان يصدق الاكراه بالتوعيد على امر غير ضرري بالنسبة إلى فرد كما لو أوعده على ترفيع مرتبة أحد أقربائه والحال ان المكره بالفتح يكرهه فيرجح البيع على ترفيع درجة ذلك القريب إذ يصدق انه أكره عليه .
الا ان يقال : ان دليل رفع الاكراه منصرف عن صورة التوعيد على الامر الجائز بالجواز بالمعنى الأعم فلا يشمل التوعيد على الواجب أو المستحب أو المكروه أو المباح بل ينحصر في التوعيد على الحرام فلاحظ .
( 1 ) قال الشيخ الأعظم قدس سره : « ومن شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . والظاهر من هذه الجملة ان المدعى من الواضحات التي لا مجال للبحث فيها والاستدلال لها .
ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه سليمان بن ابن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث : 2