تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ مسألة 4 : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ]

( مسألة 4 ) : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد ( 1 ) .

[ مسألة 5 : لا يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي بالتورية ]

( مسألة 5 ) : لا يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي بالتورية فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية لم يصح البيع ( 2 ) .

[ مسألة 6 : المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ]

( مسألة 6 ) : المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا اكراه فلو باع حينئذ صح البيع ( 3 ) .
شرح
ويمكن تقريب الاستدلال بنحو آخر وهو ان بيع كليهما معا مصداق للإكراه فإنه كما يكون بيع أحدهما مصداقا للإكراه يكون بيعهما معا كذلك فيكون مشمولا لدليل الفساد . ( 1 ) الوجه فيه ظاهر فان بيع دابته مورد الاكراه فيبطل وأما بيع ولدها فلا يكون موردا للإكراه فلا وجه لبطلان بيعه . ( 2 ) الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه إذ مع امكان التورية وعدم قصد التمليك والبيع كيف يصدق عنوان الاكراه . وبعبارة أخرى : كيف يصدق عنوان الاكراه مع طريق الفرار عن شر المكره وما أفاده في المقام ينافي مع تقرير بحثه حسب ما كتبه المقرر . ( 3 ) الميزان في صدق الاكراه التوعيد على أمر يكون ضررا بالنسبة إلى المكره بالفتح ويهمه ويكرهه بحيث يقدم على مورد الاكراه من باب اختيار أقلّ المحذورين وأما ان لم يكن كذلك بأن لا يكون ضررا بالنسبة اليه أو يكون ولكن لا يهمه ولا يكرهه