داره فباعها فإنه يصح بيعها ( 1 ) .
[ مسألة 2 : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ]
( مسألة 2 ) : إذا اكره أحد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع الا إذا علم اقدام الاخر على البيع ( 2 ) .
[ مسألة 3 : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ]
( مسألة 3 ) : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ( 3 ) ولو باع الاخر بعد ذلك صح ( 4 ) ولو باعهما دفعة بطل فيهما جميعا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قد مر بيان المدعى وتقريب دليله آنفا .
( 2 ) فان الميزان في شمول حديث الرفع صدق الاكراه فان علم بأن الاخر يبيع لا يصدق الاكراه بالنسبة إلى العالم يبيع الاخر فلو باع مع هذا الفرض يكون بيعه صحيحا واما إذا لم يكن كذلك فباع لأجل الخوف عن الضرر المتوعد عليه يكون بيعه باطلا .
( 3 ) لصدق انه مكره عليه فيبطل وان شئت قلت : انه بعد الاكراه على الجامع مضطر إلى بيع أحد الامرين إذا لكلي لا يتحقق في الخارج الا في ضمن الفرد والشخص والاضطرار الناشي عن الاكراه رافع للتكليف فلا اشكال . وبعبارة أخرى : نقول : يصدق على بيع الفرد الأول انه مكره عليه فيشمله دليل الرفع وعلى فرض التنزل يشمله دليل رفع الاضطرار .
( 4 ) لعدم كونه مكرها عليه .
( 5 ) لأنه مكره في بيع أحدهما ولا يكون مورد الاكراه عن غيره متميزا كي يقال : الفرد المكره عليه باطل والاخر صحيح فاما يكون كلاهما صحيحا واما يكون كلاهما باطلا واما يكون أحدهما صحيحا والاخر باطلا لا سبيل إلى الأول لحديث الرفع ولا سبيل إلى الثالث لعدم مرجح في أحد الطرفين فيبقى الثاني .