تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
يطلق ففعل لم يكن عليه شيء « 1 » . وما رواه إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : امر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق قال : احلف له « 2 » . وما رواه يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم إلى أن قال : وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث « 3 » . بتقريب : عدم الفصل بين طلاقه وعتقه وبين بقية عقوده وايقاعاته . الوجه الخامس : النصوص الدالة على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال النبي صلى اللّه عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء : السهو والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا عليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة « 4 » . بتقريب : ان مقتضى اطلاق الحديث عدم اختصاص المرفوع بالحكم التكليفي كما أنه لا يختص الدليل بمتعلقات الاحكام بل يعم الموضوع فكما ان مقتضى الحديث انه لو أكره المكلف على شرب الخمر يجوز له الشرب كذلك مقتضاه انه لو أكره على الطلاق أو البيع لا يترتب الفراق على طلاقه ولا يترتب الانتقال على بيعه فالنتيجة ان بيعه فاسد .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2