. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما أرسله الصدوق أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها « 1 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء الا أن يكون ضعيفا أو سفيها « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بالوشاء .
ومنها : ما رواه أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره ؟ قال : حتى يبلغ أشده قال :
وما أشده قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء ( ونبت عليه الشعر ظ ) جاز عليه امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا « 3 » .
وهذه الرواية تامة سندا فان ابا الحسين كنية آدم بن المتوكل وهو موثق فلا اشكال في السند ويستفاد منها المدعى إذ المستفاد منها ان اليتيم لا يجوز امره الا بعد البلوغ والرشد وفي المراجعة الأخيرة تبين عدم تمامية السند . ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن قول اللّه عز وجل« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »قال : الاحتلام قال : فقال :
يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 11
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث : 5