تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ( 1 ) ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا تتوقف صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى ( 2 ) .

[ الفصل الثاني : شروط المتعاقدين ]

الفصل الثاني : شروط المتعاقدين

[ الأول : البلوغ ]

( مسألة 1 ) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور : الأول : البلوغ فلا يصح عقد الصبي في ماله ( 3 ) .
شرح
فان كون المثل أقرب إلى التالف لا فرق فيه بين المثلي والقيمي وانما يكتفى في القيمي بالقيمة بلحاظ عدم امكان المثل لا ان الأقرب اليه القيمة هذا بحسب القاعدة الأولية واما بحسب النص الخاص فقد استفيد من حديث أبي ولاد « 1 » ان الميزان في الضمان في القيمي بقيمة يوم الغصب وقد تعرضنا لمفاد الحديث في كتاب الإجارة والماتن لم يتعرض لهذه الجهة في المقام . ( 1 ) إذ لا فرق في الحكم الوضعي بين العالم والجاهل والميزان في الضمان وضع اليد على مال الغير والمفروض تحققه . ( 2 ) ونتعرض لما يصل اليه نظرنا القاصر ان شاء اللّه تعالى . ( 3 ) ما يمكن ان يستدل به في المقام أو استدل أمور الأول : الاجماع . وحاله في الاشكال ظاهر إذ لا يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم . الثاني : قوله تعالى :« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث : 1