. . . . . . . . . .
شرح
رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ« 1 » ، بتقريب : ان المستفاد من الآية انه يشترط في جواز دفع ماله اليه بلوغه ورشده فما دام لم يبلغ ولم يرشد لا يجوز امره ولا ينفذ فعله فلا تكون معاملاته صحيحة . وفيه : ان المستفاد من الآية الشريفة عدم جواز الدفع اليه قبل البلوغ والرشد وهذا لا يدل على بطلان معاملاته .
الثالث : النصوص منها : ما رواه حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟
قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ . قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 2 » .
بتقريب : ان المستفاد من الرواية انه لا يجوز أمر الصبي قبل البلوغ . وفيه :
ان الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما أرسله الصدوق قال وقد روي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول اللّه عز وجل« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »قال : إيناس الرشد حفظ المال « 3 » والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) النساء / 6
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أحكام الحجر الحديث : 4 .