تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
وشرائها فقال : لا تشتر كتاب اللّه ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا « 1 » . ومنها جملة أخرى من النصوص الواردة في بيان كيفية بيع المصحف وقد مر بعضها في المسألة 14 من المكاسب المحرمة . ومما يدل على لزوم اللفظ ما رواه حنان بن سدير قال : كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال : أساومه وليس عندي متاع قال : لا بأس « 2 » . ومنه : ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة « 3 » . ومنه : ما رواه سماعة « 4 » ومنه : ما رواه بريد بن معاوية « 5 » . بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص لزوم اللفظ في إنشاء البيع وفيه : ان غاية ما يستفاد منها ان إنشاء البيع في هذه الموارد باللفظ ولكن هل تدل هذه النصوص على لزوم اللفظ في مقام الانشاء مضافا إلى أنه هل يمكن رفع اليد عن السيرة الجارية بمثل هذه النصوص فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 5 ) الوسائل الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 374 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى