وملكت ( 1 ) وبادلت ونحوها في الايجاب ( 2 ) ومثل قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول ( 3 ) ولا يشترط فيه العربية ( 4 ) .
شرح
وحقيقة في الشراء أيضا فإنه لا شبهة في أن المنصرف اليه منه الايجاب وإرادة القبول منه تحتاج إلى القرينة الصارفة .
( 1 ) فان التمليك وان كان مشتركا بين البيع والهبة ولكن التمليك بالعوض هو البيع كما هو ظاهر .
( 2 ) قال السيد في حاشيته : « البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض » إلى أن قال : « ولذا يشكل ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا » . والحق ما أفاده قدس سره فان البيع ليس عبارة عن المبادلة . وان شئت قلت : المبادلة قائم بالطرفين والبيع أمر قائم بشخص البائع نعم لو أراد من قوله بادلت التمليك بالعوض وكان هذا الاستعمال صحيحا ويصدق عليه البيع لا يكون مانع من صحته ولا يبعد أن يكون كذلك عرفا .
( 3 ) بلا اشكال ولا كلام إذ لا وجه للمنع غاية ما في الباب في مورد الاشتراك يعين المراد بالقرينة فما أفاده تام .
( 4 ) ذكرت في تقريب اشتراطها وجوه : الأول : التأسي بالنبي صلى اللّه عليه وآله فإنه كان ينشئ العقود والايقاعات بالعربي وفعله حجة كقوله وتقريره . وفيه :
انه لا دليل على وجوب التأسي به على الاطلاق نعم لو علم أن فعله بعنوان التشريع والمولوية يجب الاقتداء لكن لا دليل على أن فعله بهذا العنوان في المقام وبعبارة أخرى : لا دليل على أن فعله ناش من اللزوم والاشتراط بل يمكن أن يقال : ان العربية لو كانت شرطا وواجبا لبان وظهر وكيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم مجهولا مع كونه عام البلوى ومورد ابتلاء أكثر الناس في كل يوم وليلة في كل مدينة وقرية .