وبعت وملكت ( 1 ) .
[ مسألة 2 : إذا قال : بعني فرسك بهذا الدينار ]
( مسألة 2 ) : إذا قال : بعني فرسك بهذا الدينار فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم اليه إنشاء القبول من الامر اشكال وكذلك الحكم في الولي على الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالايجاب بدون القبول ( 2 ) .
[ مسألة 3 : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول ]
( مسألة 3 ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الأثر أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح ( 3 ) .
شرح
قلنا بجواز إنشاء البيع بكل مبرز لا مانع من إنشائه بهذا اللفظ أيضا ويكون المراد منه في مقام الانشاء التمليك في الرتبة الأولى والتملك في الرتبة الثانية فلاحظ .
( 1 ) كما هو ظاهر ولا اشكال في جواز إنشاء القبول بكل واحد من الثلاثة اما بالأول والأخير فظاهر واما بالوسط فلان البيع من ألفاظ الاضداد .
( 2 ) وجه الاشكال ظاهر إذ العقد مركب من الايجاب والقبول والمفروض عدم تحقق القبول وانما الصادر عن المشتري مجرد الاستدعاء نعم لو قدم القبول على الايجاب يكون موردا لكلام الأصحاب وانه جائز أولا .
( 3 ) الماتن وان صرح باشتراط الموالاة ولكن في الحقيقة انكر اشتراطها بل المقدار اللازم تحقق القبول قبل انصراف الموجب عن ايجابه واشتراطه من الواضحات إذ لو لم يقبل حتى رجع الموجب عن ايجابه لا يتحقق العقد ولا مجال للصحة وعلى الجملة ان الماتن ليس قائلا باشتراط الموالاة .