تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ الفصل الأول شروط العقد ]

الفصل الأول شروط العقد البيع هو : نقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه والاشتراء هو اعطاء الثمن بإزاء ما له غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري انما يطلب السكر لحاجته فيه فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب مثلا لم يكن هذا بيعا بل هو معاملة مستقلة ( 1 ) .
شرح
حسب ما يريد ضرر عليه . وثانيا ان دليل لا ضرر لا يثبت جواز التسعير فان مفاده النفي لا الاثبات . ولا يخفى ان التمسك بقاعدة لا ضرر مبنى على المشهور في مفاد القاعدة واما على مسلك شيخ الشريعة الذي سلكناه فلا مجال للاستدلال بها على المدعى وربما يقال : في دفع الاشكال بأن الامر بالتنزيل من دون تسعير ويرد عليه بأنه كما لا يجوز التسعير لا يجوز التنزيل بلا فرق فلاحظ . ( 1 ) يظهر من كلام الماتن أمور : الأول : اعتبار المالية في المبيع حيث قال في تعريف البيع « نقل المال » والحال انه لا يعتبر في المبيع المالية ولذا يصدق البيع على بيع مقدار من التراب الذي لا مالية له والعرف ببابك . الثاني : ان ما افاده يشمل نقل المنفعة والحال انه يعتبر في صدق البيع ان يتعلق بالعين . وبعبارة أخرى : لا يصدق البيع على نقل المنفعة . الثالث : انه عرف البيع بالنقل بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصية فيه . والحال انه يمكن ان يقال : ان البيع عبارة عن تمليك عين بعوض بلا تقييد بهذا القيد نعم الغالب في البيع النظر إلى تحصيل المال بلا خصوصية لكن لو فرض
مباني منهاج الصالحين — صفحة 361 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى