تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ( 1 ) وان كان الأحوط استحبابا الحاق الملح بها ( 2 ) بل كل ما يحتاج اليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ( 3 ) ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم من دون أن يعين له السعر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه غياث « 1 » ولاحظ حديثي أبى البختري والسكوني « 2 » . ( 2 ) قال في الحدائق : « وأما الملح فنقله في النهاية والشرائع قولا في المسألة وقد عرفت انه قول الشيخ في المبسوط قال في المسالك : هذا القول قوي » . انتهى كلامه ولا اشكال في حسن الاحتياط والخروج عن الخلاف . ( 3 ) مقتضى بعض الروايات عموم الحكم لاحظ ما عن نهج البلاغة والتناسب بين الحكم والموضوع يقتضى مرجوحيته ولا اشكال في حسن الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك . ( 4 ) يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء الا عند فلان فمره ببيعه قال : فحمد اللّه واثنى عليه ثم قال : يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شيء ( شيئا خ ل ) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سنان مضافا إلى الاشكال في دلالتها إذ يمكن ان يكون امره صلى اللّه عليه وآله من باب الأمر بالمعروف كما أنه يمكن ان يكون ناشيا من ولايته على الناس .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 355 ( 2 ) لاحظ ص : 356 ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة