[ مسألة 13 : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ]
( مسألة 13 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ( 1 ) .
[ مسألة 14 : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبران أخرج بالغوص ]
( مسألة 14 ) : لا اشكال في وجوب الخمس في العنبران اخرج بالغوص والأحوط وجوبه فيه ان اخذ من وجه الماء أو الساحل ( 2 ) .
[ الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ]
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ( 3 ) ولا فرق بين الأرض الخالية وارض الزرع ،
شرح
الحكم لكلا العنوانين ، ولكن عمدة الاشكال في اسناد نصوص الباب كما مر ، نعم الالتزام بالعموم في العنبر على القاعدة لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فان المأخوذ في هذا الحديث عنوان العنبر ومقتضى اطلاقه ثبوت الحكم ووجوب الخمس فيه على الاطلاق .
( 1 ) للإطلاق في بعض النصوص فان الغوص باطلاقه يشمل كلا الفردين كما أن عنوان الاخراج كذلك ، واما ذكر خصوص البحر في بعض النصوص لا يقتضي تقييد المطلق كما هو ظاهر .
( 2 ) فان المأخوذ في بعض النصوص العنبر ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين مصاديق اخذه بالغوص أو بغيره كما أن عنوان الاخراج يشمل مالا يكون بالغوص ، واللّه العالم .
( 3 ) والدليل عليه : ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس « 2 » ويدل عليه أيضا ما ارسله المفيد ( قدس سره ) في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام قال : الذمي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 33
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1