إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ( 1 ) فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ( 2 ) وان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ( 3 ) نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس ( 4 ) .
[ مسألة 16 : يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة ]
( مسألة 16 ) : يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة ( 5 ) ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ( 6 وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فان اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك وان اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لتعدد الموضوع فيترتب على كل موضوع حكمه ولا وجه للتداخل .
( 2 ) كما هو ظاهر ، إذ المفروض انه لم يبق في ملكه الا هذا المقدار .
( 3 ) إذ المفروض ان تمام العين دخل في ملكه ، فيجب خمس تمامها فلاحظ .
( 4 ) بتقريب ان المستفاد من اخبار التحليل ان الإمام عليه السلام حلل للشيعة ما يصل إليهم من الخمس وبعبارة أخرى : ان ما يصل إلى الشيعة من الأموال إذا كان فيه الخمس يكون حلالا لهم وما نحن فيه من مصاديق تلك الكبرى الكلية ، وتحقيق هذه الجهة موكول إلى البحث في ذلك الفرع ، فانتظر .
( 5 ) الذي يستفاد من حديث أبي عبيدة وجوب الخمس على الذمي واما تعلقه على رقبة الأرض المشتراة فلا يبعد أن يستفاد عرفا انه من رقبة الأرض .
( 6 ) نتعرض لدليل التخيير في ذيل مسألة ( 69 ) إن شاء اللّه تعالى فانتظر .
( 7 ) ما افاده على طبق القاعدة الأولية فان الواجب دفعه على الذمي خمس الأرض