تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وارض الدار ، وغيرها . ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض ( 1 ) كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني ( 2 ) .

[ مسألة 15 : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ]

( مسألة 15 ) : إذا اشترى الأرض ثم اسلم لم يسقط الخمس ( 3 ) وكذا
شرح
إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس « 1 » . ( 1 ) بدعوى ان المرجع اطلاق الدليل ومقتضاه العموم وعدم الفرق . ولكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل ، فان المتبادر من الأرض هي الخالية عن البناء ، والأشجار ، وان أبيت فلا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق ، ومقتضى الأصل عدمه . ( 2 ) بدعوى ان العرف يفهم عدم خصوصية في البيع والشراء ، فيعم الحكم لكل انتقال ويرد عليه ان ملاك الاحكام مجهول عندنا ولا وجه للحكم بالتعميم بعد اختصاص الدليل بخصوص الاشتراء فالحق هو الاختصاص بخصوص الاشتراء كما ورد في النص والحكم بالعموم مبني على الاحتياط . ( 3 ) لعدم دليل على السقوط ومقتضى اطلاق الدليل بقاء الوجوب بحاله كما أن مقتضى الاستصحاب كذلك . لكن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد فالدليل على عدم السقوط اطلاق النص ، واما حديث الجب « الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب » « 2 » فغير معتبر سندا فاطلاق دليل الوجوب يقتضي عدم السقوط ولا دليل على السقوط كي يقيد به اطلاق الدليل الأول .
هامش
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 1 ) مجمع البحرين : مادة جيب