[ مسألة 17 : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ]
( مسألة 17 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ( 1 ) وان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ( 2 ) ولكن لا يسقط الخمس الا بالدفع ( 3 ) .
[ السادس : المال المخلوط بالحرام ، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ]
السادس : المال المخلوط بالحرام ، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ( 4 ) .
شرح
المشتراة فيختلف قيمته بحسب اختلاف الصور المتصورة .
( 1 ) لكونه مخالفا للشرع إذ المستفاد من الدليل الشرعي ان الخمس ثابت على الذمي فلا يجوز اشتراط كونه ثابتا على البائع ، كما أنه لا يجوز اشتراط عدم ثبوته .
( 2 ) اما إذا رجع الشرط إلى توكيل البائع في الأداء عنه فواضح ، إذ لا مانع من توكيل الغير في الأداء ، واما إذا لم يكن كذلك بأن يكون مرجع الاشتراط إلى أداء البائع مستقلا فلا مانع فيه أيضا إذ لا مانع في أداء ما على الغير ولذا يجوز للمكلف أن يؤدي دين غيره .
( 3 ) إذ لا مقتضي للسقوط كما هو ظاهر .
( 4 ) على المشهور كما في كلام بعض الأصحاب وقد ذكرت جملة من النصوص في مقام الاستدلال على المدعى الأول : ما رواه عمار بن مروان « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسى ، لاحتمال كونه العبيدي .
الثاني : ما رواه حسن بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان رجلا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 23