. . . . . . . . . .
شرح
في المقام ، منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس ( الحديث ) « 1 » وهذه الرواية تختص بالعنبر واللؤلؤ فلا تستفاد منها كلية الحكم .
ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 2 » وهذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها .
ومنها : ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن علي بن أبي عبد اللّه .
ومنها : ما رواه ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس « 4 » وهذه الرواية مرسلة .
وما افاده سيدنا الأستاذ « 5 » في المقام من أن لفظ غير واحد ظاهر في كونهم رجالا مشهورين بحيث يستغنى عن ذكرهم لا دليل عليه ، مضافا إلى أن مجرد شهرة الراوي لا تستلزم وثاقته ، فان أبا هريرة من المشاهير مع كونه من الكذابين ان لم يكن رأسهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 9
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 7
( 5 ) مستند العروة كتاب الخمس ص : 110