لا مثل السمك ونحوه من الحيوان ( 1 ) .
[ مسألة 11 : الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا ]
( مسألة 11 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا ( 2 ) .
[ مسألة 12 : إذا اخرج بآلة من دون غوص ]
( مسألة 12 ) : إذا اخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه ( 3 ) .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد صاحب الرسالة إلى علي عليه السلام وحيث إنه لا دليل معتبر على وجوب الخمس في الغوص على الاطلاق يشكل الالتزام بوجوبه فيه مطلقا ، الا ان يتم المدعى بالإجماع التعبدي الكاشف ، فلاحظ .
( 1 ) بلا اشكال ، فان المتبادر من نصوص الباب غير الحيوان مضافا إلى أن عدم وجوب الخمس في الحيوان المصاد من الماء أوضح من أن يخفى .
( 2 ) يستفاد من حديث محمد بن علي بن أبي عبد اللّه « 1 » اشتراط وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من المذكورات في الرواية بالنصاب ، ولكن الرواية ضعيفة كما مر ، فلا وجه للاشتراط المذكور ، ففي كل مورد تم الدليل على وجوب الخمس فيه كالعنبر لا وجه لهذا التقييد فيه .
( 3 ) الوجه في عموم الحكم ، انه قد ترتب في بعض النصوص وجوب الخمس على عنوان الغوص كمرسل ابن أبي عمير « 2 » وفي بعضها الاخر اخذ العنوان في الموضوع الاخراج لاحظ ما رواه عمار بن مروان « 3 » وحيث إنه لا تنافي بين العنوانين لا وجه لتقييد أحدهما بالاخر ، بل نأخذ بكلا الدليلين ونلتزم بعموم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 9
( 2 ) لاحظ ص : 33
( 3 ) لاحظ ص : 23