. . . . . . . . . .
شرح
حرام قطعا والا يلزم حرمة قطع الأخشاب وجري الأنهار وأمثالهما وهو كما ترى .
الوجه الثاني : جملة من النصوص الدالة على اعفاء اللحى منها : مرسل الصدوق قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود « 1 » .
ومنها مرسله الأخرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة « 2 » .
ومنها : ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس « 3 » . ومنها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره « 4 » .
وهذه النصوص كلها ضعيفة سندا .
الوجه الثالث : ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه قال : حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة اللّه « 5 » .
بتقريب : ان الرواية تدل على أن حلق اللحية من أفراد المثلة وعليه لعنة اللّه وفيه أولا : ان السند ضعيف بموسى . وثانيا : ان التمثيل هو التنكيل بالغير بقصد الإهانة فالخبر يدل على أن إزالة لحية الغير بقصد اهانته من افراد المثلة فلا تربط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب آداب الحمام الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب 40 من أبواب آداب الحمام الحديث : 1