تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بأن يوجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض ( 1 ) أما لو كان بقصد المجانية فلا يأس بما يعطى بعنوان الهدية ( 2 ) .

[ مسألة 41 : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ]

( مسألة 41 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب فإذا كان الاعطاء بقصد البدلية من المائة المحتملة فالمعاملة باطلة ( 3 ) وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ( 4 ) وعلى
شرح
( 1 ) لاحظ ما ارسله الصدوق قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل وهو اجر الضراب « 1 » . والمستفاد من حديث حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجام إلى أن قال : فقال له : جعلني اللّه فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان : قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا « 2 » . ومن حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : اجر التيوس قال : ان كانت العرب لتعايره به ولا بأس « 3 » ، عدم الكراهة والمستفاد من المرسل مرجوحية اخذ الأجرة لا المعاملة عليه . ( 2 ) لعدم دليل على الكراهة في هذه الصورة وبعبارة أخرى : المنهي عنه الاخذ بعنوان الاجر واما الهبة فلا . ( 3 ) للغرر والجهل واحتمال عدم ما قصد كونه مبيعا . ( 4 ) لعدم ما يقتضى المنع والشركة جائزة بلا كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2