مع الشرط بأن يشترط اجرة ( 1 ) ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل
شرح
من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : شر الناس من باع الناس « 1 » .
ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام قال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : اني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها ان تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا « 2 » .
ومنها غيرهما من الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .
( 1 ) لجملة من الروايات منها : ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط « 4 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحجام فقال :
مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما يكره ولا بأس عليك « 5 » .
ولا يبعد ان يكون مقتضى الجمع بين النصوص انه مكروه مع الشرط واما مع عدم الشرط فلا كراهة فيه فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9