كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدى لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ( 1 ) ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي ( 2 ) .
[ مسألة 42 : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ]
( مسألة 42 ) : يجوز اعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه ( 3 ) كما يجوز اخذ العوض في مقابله على ما تقدم ( 4 ) ويحرم حلق اللحية على الأحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ الماتن يرى أن الحكومة غير مالكة فالمال المأخوذ من مصاديق مجهول المالك .
( 2 ) قد مر الكلام قريبا من هذه الجهة فراجع .
( 3 ) فان جوازه على طبق القاعدة ما لم يعرض عليه عنوان محرم .
( 4 ) قد مر انه لا دليل على حرمة بيع الدم فراجع .
( 5 ) قال سيدنا الأستاذ : « المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة هو حرمة حلق اللحية » « 1 » انتهى . وما يمكن ان يستدل به على المدعى أو استدل وجوه :
الوجه الأول قوله تعالى :« وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ »« 2 » .
بتقريب : ان التغيير بأمر الشيطان حرام وحلق اللحية تغيير في خلق اللّه فيحرم وفيه : ان المراد من الآية غير واضح والمروي عن الباقر والصادق عليهما السلام « 3 » ان المراد منه تغيير دين اللّه . وان شئت قلت : لا اشكال في حرمة تغيير مخلوق اللّه سبحانه في الجملة ولكن ليس حلق اللحية منه واما التغيير على نحو الاطلاق فغير
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص : 257
( 2 ) النساء / 118
( 3 ) راجع التبيان للطوسي ج 3 ص : 334