. . . . . . . . . .
شرح
الرواية بما نحن فيه الا ان يقال : ان المثلة حرام وبمقتضى الرواية يكون الحلق من افرادها حكومة فلاحظ .
الوجه الرابع : ما رواه جابر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق « 1 » والسند ضعيف الوجه الخامس : ما نقل عن الكازروني في المنتقى « 2 » والسند ضعيف .
الوجه السادس : ما رواه إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : انه أوحى اللّه إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي « 3 » .
بتقريب : ان حلق اللحية من مسالك الأعداء فيحرم بمقتضى حرمة سلوك مسالكهم . وفيه : ان السند ضعيف مضافا إلى أن الظاهر من الخبر ان المنهي عنه اخذ مسلكهم زيا وشعارا فلا يصدق على مجرد مماثلة عملهم لعملهم .
الوجه السابع : ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله : « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى « 4 » بتقريب : ان النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن مشابهة اليهود وحلق اللحية من مصاديق المنهي عنه . وفيه : انه على تقدير شمول الحديث لما نحن فيه لا اثر له لأنهما ضعيفان سندا .
الوجه الثامن : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يأخذ من لحيته ؟ قال : اما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث : 8
( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب آداب الحمام الحديث : 8 و 9