تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

[ مسألة 40 : يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد ]

( مسألة 40 ) : يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما ( 1 ) ولا سيما
شرح
وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أنه يمكن ان يكون المال في تلك الواقعة فقد من الامام روحي له الفداء . الوجه السادس : وجوب دفعه إلى الحاكم الشرعي بتقريب : انه ولي الغائب فلا بد من الدفع اليه . وفيه : انه لا دليل على ولايته وانما ولايته من باب الحسبة وقد علم الوظيفة من الشرع بالنسبة إلى مجهول المالك فلا وجه لدفعه اليه ان قلت : يجب الدفع اليه اما من حيث ولايته واما من حيث كونه اعرف بمصرفه قلت : اما ولايته فلا دليل عليها واما كونه اعرف من حيث الحكم فنعم لكن بعد الرجوع اليه ومعرفة الحكم فلا فرق بينه وبين مقلده فإنهما كليهما عارفان بالحكم غاية الأمر أحدهما بالاجتهاد والاخر بالتقليد واما بالنسبة إلى الموضوع فلا دليل على كونه اعرف مضافا إلى أنه لو قلنا إن حكمه وجوب الخمس يكون كبقية افراد ما يجب فيه الخمس ولا يجب دفع الخمس إلى الحاكم بل المعتبر بالنسبة إلى السهم المبارك اذنه فلاحظ . الفرع الثالث : انه يجب ان يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي والظاهر أنه لا دليل عليه ومقتضى الاطلاق والأصل العملي عدم الوجوب فلاحظ . ( 1 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فخبرته انه ولد لي غلام قال : ألا سميته محمدا ؟ قلت قد فعلت قال : فلا تضرب محمد أولا تشتمه جعله اللّه قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت : جعلت فداك في اي الاعمال أضعه ؟ قال : إذا عدلته ( عزلته ) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم
مباني منهاج الصالحين — صفحة 339 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى