. . . . . . . . . .
شرح
يتصدق بثمنه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فاما لك واما لأهله قال قلت فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال :
أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتهمني قال : بعه قلت بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به إما لك واما لأهله « لأهلك خ ل » قلت : ان كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال :
نعم « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت :
جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال « تصدق بغلتها » « 4 » والسند ضعيف ومنها : ما رواه حفص « 5 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه يونس « 6 » والسند ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصرف الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه
( 5 ) لاحظ ص : 332
( 6 ) لاحظ ص : 331