تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
يتصدق بثمنه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها : ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فاما لك واما لأهله قال قلت فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها : ما رواه علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتهمني قال : بعه قلت بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به إما لك واما لأهله « لأهلك خ ل » قلت : ان كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها : ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال « تصدق بغلتها » « 4 » والسند ضعيف ومنها : ما رواه حفص « 5 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه يونس « 6 » والسند ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصرف الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه ( 5 ) لاحظ ص : 332 ( 6 ) لاحظ ص : 331
مباني منهاج الصالحين — صفحة 334 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى