[ مسألة 36 : تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ]
( مسألة 36 ) : تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر ( 1 ) الا مع القيام بمصالح المؤمنين ( 2 ) .
شرح
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم « 1 » . لكن الحديثين ضعيفان سندا فلا وجه للحكم بالجواز واللّه العالم .
( 1 ) قال سيدنا الأستاذ « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة » انتهى موضع الحاجة من كلامه . وتدل على المدعى جملة من النصوص . لاحظ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به من كتاب وسائل الشيعة ولاحظ ما رواه مهران بن محمد بن أبي نصر « بصير » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ما من جبار الا ومعه مؤمن يدفع اللّه عز وجل به عن المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار « 2 » .
ولاحظ أيضا الباب 42 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل ولاحظ الباب 38 من هذه الأبواب من كتاب مستدرك الوسائل .
( 2 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه :
الوجه الأول : ان المقام يدخل في كبرى باب التزاحم فان الولاية من قبل الظالم وان كانت حراما لكن إذا تعنونت بعنوان راجح كما هو المفروض ترتفع حرمتها .
ويرد عليه أن الميزان في ذلك الباب رجحان أحد الملاكين على الاخر فلا بد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 141 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4