تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 1 » . ولاحظ ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن السحت فقال : الرشا في الحكم « 2 » . ولاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن « 3 » . ولاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال : قال عليه السلام : أجرا لزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 4 » . ولاحظ ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، واجر الكاهن « 5 » . ولاحظ ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وان أخذ هدية كان غلولا ، وان أخذ الرشوة فهو مشرك « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 10
مباني منهاج الصالحين — صفحة 286 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى