موجود ، أو قديم فتجرى عليه الاحكام المتقدمة وان ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفها المالك السابق واحدا أم متعددا فان عرفه دفعه اليه والا عرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود أو قديم وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة ( 1 ) .
شرح
ابن أبي عمير الخامسة « 1 » .
ومنها ما روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة . الحديث 2 الدالة على امرين أحدهما صيرورة الكنز للواجد ثانيهما ان فيه الخمس .
وبعبارة أخرى : لا اشكال في أنه يستفاد من روايات وجوب الخمس في الكنزان الواجد له ما زاد على الخمس مضافا إلى أنه لا ريب في أن الواجد يملك الكنز كما يملك المعدن .
( 1 ) في المقام تتصور فروع :
الفرع الأول : انه يعلم أن المال الذي وجده تحت الأرض ليس لمسلم وليس لمحترم المال كالذمي ، فهذا لا اشكال في جواز أخذه ودليل وجوب الخمس يقتضي صيرورته للواجد بلا دليل معارض ، إذ المفروض ان مال الحربي لا حرمة له .
الفرع الثاني : أن يشك في كون المال لمن يكون لمحترم المال أو لا ؟ ربما يقال : بأنه لا يجوز تملكه بل هو داخل في عنوان اللقطة ، وما يمكن أن يقال في وجه هذا القول أو قيل أمور : منها ان الأصل عدم جواز تملكه من غير تعريف ،
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2 و 3