يملكه ، وفيه الخمس ( 1 ) والأحوط استحبابا اجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه ( 2 ) .
[ مسألة 9 : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ]
( مسألة 9 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فان ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ( 3 ) الا أن يعلم أنه لمسلم
شرح
الدفع اليه موافقا للاحتياط .
( 1 ) بتقريب ان المالك قد مات ولا وارث له فيكون ملكا للواجد ويجب فيه الخمس وبعبارة أخرى يشمله دليل كون الكنز للواجد وعليه تخميسه . وفيه : ان الإمام عليه السلام وارث لمن لا وارث له فيكون الكنز ملكا له فكيف يملكه الواجد والذي يختلج بالبال أن يقال : انه لو قلنا بان دليل الكنز منصرف عن مورد يكون مملوكا للغير كما هو المدعى ، فلا يجوز تملك الكنز فيما يكون ملكا للإمام عليه السلام كما لو فرض ان الكنز من السهم المبارك ، إذ المفروض عدم شمول دليله لما يكون ملكا للغير ، ولا دليل على جواز تملك ملك الإمام عليه السلام لكل أحد ولذا لا يجوز التصرف في السهم المبارك لكل شخص كما هو ظاهر وان لم نقل بالانصراف المدعى فلا وجه لهذا التفصيل .
( 2 ) فيكون ملكا للإمام عليه السلام وعليه كيف يكون ما ذكره موافقا للاحتياط والحال ان حكم مال الإمام صرفه في مورد رضاه ولا يشترط فيه شرط ومن ناحية أخرى : ان الخمس ينصف بين السادات والإمام عليه السلام فكيف يحصل الاحتياط بما ذكر واللّه العالم .
( 3 ) بمقتضى أدلة وجوب الخمس في الكنز « 1 » منها ما روى محمد بن أبي عمير ان الخمس على خمسة أشياء : الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 10 و 17 و 24