تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها فإنه يعرفه المالك ، فان عرفه دفعه اليه ، والا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، الا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فيجري عليه ما تقدم ( 1 ) .

[ مسألة 10 : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع ]

( مسألة 10 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ( 2 ) .
شرح
على الترتيب المذكور إذ اليد اللاحقة تبطل امارية السابقة فإن لم يعرفه الجميع يكون للواجد بمقتضى دليل كون الكنز ملكا لواجده بشرط عدم كونه معلوم المالك والا تجري عليه الأحكام المذكورة في المسألة الثامنة في المتن بالتقريب المتقدم . وفيه : ان مقتضى امارية اليد على الملكية ، الدفع إلى ذيها بلا تعريف ولا ادعاء إذ مقتضى الحكم الشرعي ان المال الموجود تحت اليد ملك لذيها ، ولا يحتاج اثبات الملكية إلى دليل ، بل يكفي للإثبات نفس اليد . ولكن يمكن أن يقال : ان الدليل على المدعى ما رواه إسحاق بن عمار « 1 » فان مقتضى هذه الرواية ، وجوب تعريف الدراهم أولا لصاحب المنزل ثم التصدق بها ، فلا يبقى اشكال ويتم المدعى أي يجب أولا تعريفه لصاحب المنزل ثم التصدق به ان كان مملوكا لمحترم المال والا يكون للواجد ويجب عليه الخمس . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا تقريب الاستدلال على المدعى فلاحظ . ( 2 ) ادعى عليه عدم الخلاف ، ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن جعفر قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 21