وعرفه دفعه اليه ( 1 ) ، وان جهله وجب عليه التعريف على الأحوط فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ( 2 ) وإذا كان المسلم قديما فالأظهر ان الواجد
شرح
كما أنه يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ، محمد بن الحسن الأشعري « 1 » فان مقتضى هذه الرواية ان الخمس بعد المئونة ، كما أن مقتضى حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر « 2 » ان الكنز إذا كان مقدرا بهذا المقدار المذكور يجب فيه الخمس ، ولا وجه للحاظ اخراج المئونة .
وبعبارة أخرى : إذا كان مقدرا بهذا المقدار ولو قبل اخراج المئونة ، يجب فيه الخمس ، كما أنه لا فرق بين أن يكون المخرج واحدا أو متعددا فان الموضوع اخراج الركاز والكنز .
( 1 ) قد مر الكلام حول هذا الفرع .
( 2 ) مما ذكرنا يظهر الاشكال في جميع ما افاده ، إذ قلنا بأن مقتضى الاطلاق ترتب حكم الكنز على ما أخرجه في جميع هذه الموارد . نعم على فرض انصراف نصوص الكنز عن مورد يكون مملوكا للمسلم أو الذمي يجب ايصاله إلى مالكه باي نحو ممكن ، والا يجب أن يتصدق به عنه إذ المفروض انه مال محترم ولا يشمله دليل الكنز وحكم مجهول المالك التصدق به عن مالكه على ما هو المشهور عند القوم .
ولا يخفى : ان ما أفاده ليس موافقا للاحتياط التام ، إذ على تقدير ترتب حكم الكنز كيف يجوز دفعه إلى المالك ؟ نعم إذا كان مستحقا لأخذ الخمس يكون
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 12
( 2 ) لاحظ ص : 19