تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ( 1 ) وهو أقلّ نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ( 2 ) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ( 3 ) ويحري هنا أيضا استثناء المئونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن ( 4 ) وان علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا
شرح
والذمي وعلى الجملة : الذي يختلج بالبال ان مقتضى أدلة الكنز صيرورته ملكا لواجده وثبوت الخمس فيه والتخصيص يحتاج إلى الدليل ، فان قلنا بعدم شمول دليل لما يكون ملكا لمحترم المال ، فلا يجري حكمه على مملوك محترم . ( 1 ) نقل عليه الاجماع عن جملة من الأعيان ، ويدل عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 1 » . ( 2 ) فان الميزان المستفاد من هذه الرواية في وجوب الخمس وصول الكنز إلى مقدار متعلق للزكاة ، ومن الظاهر أنه يصدق على الأقل فلاحظ . ( 3 ) لان الموضوع لوجوب الخمس في الكنز وجدانه وتملكه ، وليس للإخراج وعدمه دخل في الحكم ، بل تمام الموضوع هو الوجدان ، فلا فرق بين الاخراج دفعة أو دفعات ، لاحظ ما رواه الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، الحديث « 2 » . ( 4 ) لوحدة الدليل والتقريب ، فان مقتضى قوله عليه السلام في حديث زرارة « 3 » ان متعلق الخمس هو المصفى من الركاز .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 19 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 10