. . . . . . . . . .
شرح
الكهانة وعمل الكهانة قريب من السحر أو أخص منه .
وأما المقام الثاني فتارة يبحث عن حكمها بحسب القواعد الأولية وأخرى بحسب النصوص الواردة في المقام . أما حكمها بحسب القاعدة الأولية فإن كان اخباره عن شيء مستندا إلى القطع أو الاطمئنان فيجوز والا فلا يجوز لحرمة الاخبار عن شيء مع عدم قيام حجة . وأما بحسب النصوص فقد وردت في المقام روايات ، فمن تلك الروايات ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن اتيان العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل اللّه عز وجل على محمد صلى اللّه عليه وآله « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بشعيب .
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني .
ومنها ما رواه الهيثم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه وآله وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب « 3 » . وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام إذ لا يستفاد منها حكم الكهانة بل في مقام بيان تصديق هؤلاء الاشخاص بلا حجة .
ومنها ما رواه أبو سعيد هاشم عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : أربعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 266
( 3 ) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3