السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته ( 1 ) سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا ( 2 ) .
[ مسألة 25 : التنجيم حرام ]
( مسألة 25 ) : التنجيم حرام . وهو : الاخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استنادا إلى الحركة الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو
شرح
لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن سلام وبغيره .
ومنها ما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته الخبر وعنه صلى اللّه عليه وآله ، أنه نهى عن النجش « 2 » .
ولا اعتبار بالمرسلات فلا بد من تحقق حرمته من تعنونه بعنوان آخر من العناوين المحرمة كالغش والكذب والا يشكل الالتزام بالحرمة لعدم تمامية الروايات سندا وأما عدم الخلاف فغايته رجوعه إلى الاجماع والحال ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل على فرض تحققه محتمل المدرك .
وربما يقال بأن النجش حرام للإضرار بالغير وفيه ان الغير قد فرض اقدامه لأجل النجش وتضرره انما يكون ناشيا عن اقدامه على المعاملة الضررية وان كان الموجب للأقدام النجش فلاحظ .
( 1 ) وهو المستفاد من كلمات اللغويين .
( 2 ) فان مقتضى كلمات أهل اللغة تحققه بكلا القسمين فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 35 من أبواب آداب التجارة الحديث : 4