. . . . . . . . . .
شرح
فان المستفاد من هذه الرواية وجوب التعريف أولا ثم جواز التمتع به وعلى الجملة انه يستفاد من جملة من نصوص الكنز ، انه يصير ملكا لواجده ، منها ما رواه عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » .
فان المستفاد من هذا الحديث ، ان الكنز كالمعدن يصير ملكا لو أجده وسند لرواية تام على حسب ما افاده سيدنا الأستاذ لأنه قال إن عمار المذكور في السند مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله كتاب والراوي عنه محمد بن سنان غالبا والحسن بن محبوب أحيانا وبين الكلبي الذي هو مجهول كما أنه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيوب « 2 » إلى آخر كلامه لكن محمد بن عيسى واقع في السند . الا أن يقال : يكفي للاستدلال على المدعى حديث زرارة « 3 » وسنده تام .
ومقتضى الاطلاق : عدم الفرق بين كونه مملوكا وغير مملوك وبين كون مالكه معلوما أو مجهولا وبين كونه محترم المال وغيره . اللهم الا أن يقال بانصراف الدليل عن مورد كون الكنز ملكا لمحترم المال مسلما كان أو ذميا .
ثم إنه لم يظهر وجه تخصيص الماتن ، المنع بخصوص المسلم ، فان الدليل لو لم يشمل مورد كون الكنز لمحترم المالك لم يكن فرق بين المسلم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6
( 2 ) مستند العروة كتاب الخمس ص : 73
( 3 ) لاحظ ص : 10