تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها « 1 » انه لا يجري حكم الكنز على مال الغير ، بل لا بد من التعريف ثم التصدق به . ولكن يمكن أن يقال : بأنه أخص من المدعى ، فإنه حكم خاص وارد في مورد خاص ولا يمكن استفادة الكلية من هذه الرواية ومورد الرواية ان المال وجد في منزل مسكون لأهله ، ويؤيد ما ذكرنا ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به « 2 » وما رواه أيضا . عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت معمورة فهي لأهلها ، فان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت « 3 » . بل حديثان دليلان على المدعى في الجملة ، فان مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كون ما وجده كنزا وغيره . الا ان يقال : ان الظاهر من الخبرين ان مورد السؤال فيهما اللقطة ولا يشمل الكنز ، وبعبارة أخرى : مورد الروايتين المال الضائع ، مضافا إلى حديث محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها ، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب اللقطة الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب اللقطة الحديث : 5