تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ مسألة 14 : يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ]

( مسألة 14 ) : يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ( 1 ) .
شرح
بكر ، كما أن ما ذكره في المستدرك « 1 » ضعيف بالارسال . هذا أولا وثانيا فرضنا حرمة التزيين بها واقتنائها لكن اي دليل دل على حرمة بيعها وفسادها وأما ما ورد في حرمة بيع الخشب ممن يعمل صليبا « 2 » يختص بمورده ، ولهذا وقع الكلام بينهم في جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل قد ورد النص الدال على أنه عليه السلام كان يبيع تمره ممن يعلم أنه يصنعه خمرا . وتفصيل الكلام موكول إلى تلك المسألة . والحاصل انه لا دليل على حرمة بيع ما لا يترتب عليه الفائدة المحرمة ووجوب جسم مادة الفساد على فرض تمامية دليله لا يستلزم فساد البيع كما هو ظاهر إذ لا منافاة بين الامرين فالنتيجة ان بيع آنية الذهب والفضة للتزئين أو الاقتناء جائز تكليفا وصحيح وضعا . ( 1 ) وقع الكلام بينهم في حرمة بيع المصحف من الكافر وعدمها ولا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ من جواز بيعه من المسلم إذ لو قلنا بحرمته فتكون حرمة بيعه من الكافر بالأولوية القطعية فنقول : يقع الكلام في مقامين : أحدهما في الحكم التكليفي . ثانيهما في الحكم الوضعي . أما المقام الأول : فما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على الحرمة وجوه : الوجه الأول : ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه ، وهتك المصحف حرام بلا اشكال .
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث : 9 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 و 2