. . . . . . . . . .
شرح
الدلالة على المنع جملة أخرى من النصوص .
منها ما رواه عثمان بن عيسى : قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال :
لا تشتر كلام اللّه ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل : اشتري هذا منك بكذا وكذا « 1 » .
ومنها ما رواه سماعه « 2 » . وفي قبال هذه النصوص طائفة أخرى تدل على الجواز منها ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : انما كان يوضع عند القامة والمنبر قال : كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت فما ترى في ذلك ؟ فقال اشتريه أحب إلي من أبيعه « 3 » .
ومنها ما عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، فقال : انما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثم إنهم اشتروا بعد ، قلت فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : اشتري أحب إلى من أن أبيعه ، قلت : فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا ؟ قال : لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون « 4 » .
ومنها ما رواه عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت انا رجل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4