[ مسألة 11 : يجوز بيع السباع ، كالهر والأسد والذئب ونحوها ، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ]
( مسألة 11 ) : يجوز بيع السباع ، كالهر والأسد والذئب ونحوها ، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات إذا كانت كذلك - كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل ( 1 ) أما إذا لم تكن لها منفعة - كذلك - فلا يجوز بيعها ، ولا يصح على الأحوط ( 2 ) .
[ مسألة 12 : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا ]
( مسألة 12 ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين ، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في
شرح
وان شئت قلت إن دليل حرمة الغش منصرف عن مثل المورد ولك أن تقول ان المتبادر من الغش المنهي عنه ولو بمناسبة الحكم والموضوع انه لا يجوز الاضرار ودفع المغشوش إلى الظالم دفع للضرر فلاحظ .
وأما وجوب كسره فلا دليل عليه فان النصوص الدالة على وجوب الكسر لا تكون معتبرة ، مضافا إلى الاشكال في دلالتها على المدعى فان المستفاد منها كسرها كي لا تباع فلا دليل على الوجوب ومقتضى القاعدة الأولية عدمه كما هو ظاهر .
( 1 ) لوجود المقتضي وهي أدلة صحة البيع وعدم المانع كما أن مقتضى أدلة البراءة جوازه تكليفا ويدل على المدعى في الجملة ما رواه عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟
قال : نعم « 1 » .
( 2 ) بتقريب انه يشترط في المبيع أن يكون ذا منفعة أو بتقريب ان البيع لا بد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1