حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي ( 1 ) .
[ مسألة 13 : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة ]
( مسألة 13 ) : المشهور المنع عن بيع أو اني الذهب والفضة للتزئين أو لمجرد الاقتناء والأقوى الجواز ( 2 ) .
شرح
أن لا يكون سفهائيا وكلا التقريبين فاسد ان فالحكم مبني على الاحتياط كما في المتن .
( 1 ) ما افاده ظاهر واضح ولا يحتاج إلى شرح وبسط .
( 2 ) إذ مع البناء على جواز التزيين بها أو اقتنائها لا مقتضي للمنع عن بيعها .
والظاهر أنه لم يرد نهى عن التزيين بها وعن الاقتناء بها بل الحرام استعمالها في الاكل والشرب لاحظ النصوص الواردة فيها :
منها ما رواه سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة « 1 » .
ومنها ما رواه يوسف قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر ، فقال رجل : ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس ، وقال عليه السلام للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضة « 2 » .
ومنها غيرهما المذكور في الباب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل وما يمكن ان يستدل به على حرمة ما يتعلق بها على الاطلاق من حديث موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون « 3 » الدال على أن اناء الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ضعيف سندا بموسى بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4