تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وآلات القمار ( 1 ) كالشطرنج ( 2 ) ونحوه ( 3 ) ولا اشكال في أن منها الصفحات الغنائيه ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ( 4 ) وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار
شرح
( 1 ) يستفاد المدعى من حديث أبي الجارود المتقدم « 1 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم « 2 » . فان المستفاد من هذه الرواية حرمة بيع آلة الشطرنج تكليفا ووضعا مضافا إلى ما مر فلاحظ . ( 3 ) الشطرنج قد ورد فيه النص الخاص وأما آلة القمار على نحو الاطلاق فالدليل على حرمة بيعها تكليفا حديث أبي الجارود وقلنا إن استفادة الحكم الوضعي منه محل الاشكال الا أن يقوم اجماع تعبدي على المدعى أو يقال إن النهي في المعاملات ارشاد إلى الفساد . ( 4 ) انما الاشكال في دليل المنع كما مر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 200 ( 2 ) الوسائل الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4