هيئتها ( 1 ) ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ( 2 ) لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري الا مع الوثوق بأن المشتري بغيرها ( 3 ) اما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع وان اثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ( 4 ) اما إذا كان لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها ( 5 ) .
[ مسألة 10 : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس ]
( مسألة 10 ) : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع اليه ، اما مع علمه ففيه اشكال والأظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون اعلامه بأنها مغشوشة
شرح
ان قلت : في فرض الحرمة التكليفية لا احترام له فلا مجال لأخذ الأجرة عليه قلت : انه لا تلازم بين الحرمة التكليفية وعدم جواز الإجارة عليه غاية الأمر لا يكون الأجير موظفا بالأداء . ولا يخفى ان هذا مخالف للذوق الفقهي فلاحظ .
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن الجزم بالوجوب في غاية الأشكال .
( 2 ) لعدم ما يقتضي المنع .
( 3 ) وفيه ان ما افاده انما يتم لو قلنا بأن التغيير واجب وقد مر الاشكال في وجوبه .
( 4 ) إذ لا يرتبط أحد الامرين بالاخر فان مقتضى دليل صحة البيع صحته ومقتضى وجوب التغيير حرمة الدفع على ما رامه الماتن .
( 5 ) بل قد مر الاشكال في الوجوب مع الانحصار .