تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
والأصنام والصلبان ( 1 ) والطبول ( 2 ) .
شرح
للعالمين وأمرني أن امحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية إلى أن قال : ان آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام الخبر « 1 » ، فلا اعتبار به لإرساله . ( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى الاجماع المدعى بما رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى :« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب إلى أن قال : وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون وأما الأزلام فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن اللّه الخمر والميسر مع الأوثان « 2 » . والرواية معتبرة ولا اشكال فيها من ناحية أبي الجارود فان المفيد وثقه مضافا إلى توثيق القمي إياه بتوثيقه العام وعلى هذا الأساس بنى سيدنا الأستاذ على وثاقة الرجل في رجاله . لكن هل يمكن الالتزام بالحرمة الوضعية ؟ أو أن المستفاد من هذه الرواية الحرمة التكليفية فقط الا أن يقال : ان النهي في باب المعاملات ارشاد إلى فسادها واللّه العالم . ( 2 ) الطبول من آلات اللهو وقد مر الكلام فيها فلا وجه للإعادة .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 16 ( 2 ) الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 12 وتفسير القمي ج 1 ص : 180 و 181